كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)

بَابُ النَّهْي عَن لُبْسِ الرّجلِ الثوبَ المُعَصْفَر (¬1) (¬2)، والتَّشديدِ فِيهِ.
¬_________
(¬1) المعصفر: المصبوغ بالعُصْفُر وهو زهر نبات القُرْطم. وهو غير الزعفران وصبغته حمراء.
انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 56)، المفهم (5/ 399)، قاموس الغذاء والتداوي بالنبات (ص 417).
(¬2) في (م) و (ل) زيادة: "وحظره"، وهي في الأصل مضروب عليها.
8983 - حدثنا أحمد بن عصام الأصبهاني (¬1)، قال: حدثنا معاذ بن هشام (¬2)، قال: حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث، أن ابن معدان، أخبره أنَّ جبير بن نفير، أخبره، أنَّ عبد الله بن عمرو بن العاص أخبره، قال: رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليّ ثوبين مُعَصْفَرَين؛ فقال: "إنَّ هذا من ثياب (¬3) الكفار فلا تلبسها" (¬4).
¬_________
(¬1) الأَصبهاني: -بكسر الألف أو فتحها، وسكون الصاد المهملة، وفتح الباء الموحدة، والهاء وفي آخرها النون بعد الألف، الأنساب (1/ 175) -.
وهو: أحمد بن عصام بن عبد المجيد بن كثير الأنصاري.
(¬2) معاذ بن هشام هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(¬3) نهاية (ل 7/ 95 /أ).
(¬4) أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر (3/ 1647) حديث رقم (27).

الصفحة 590