كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)

9050 - حدثنا الصاغاني، قال: ثنا أبو النضر، قال: حدثنا شعبة (¬1) بمثله (¬2).
¬_________
(¬1) شعبة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9049).
9051 - حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (¬1)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنّ الذي يجر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" (¬2).
قال (¬3): فأخبرني سليمان (¬4) بن يسار أنّ أم سلمة ذكرت النساء،
-[632]- فقال: أتركيه شبرًا، قالت: إذًا ينكشف عنها، قال: "فذراع لا يزيد عليه" (¬5).
¬_________
(¬1) يحيى بن سعيد هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(¬2) أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب تحريم جر الثوب خيلاء (3/ 1651)، حديث رقم (42)، الإسناد الثاني.
والبخاري، كتاب اللباس، باب قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ ...} حديث رقم (5783)، انظر الفتح (11/ 423).
(¬3) القائل هو: نافع مولى ابن عمر.
(¬4) نهاية (ل 7/ 103/ ب).
(¬5) هذه الزيادة لم يخرجها مسلم، وسندها صحيح.
وهي عند أبي داود في السنن (4/ 365)، حديث رقم (4118)، والنسائي في الكبرى (5/ 495) حديث رقم (9742)، وابن ماجه (2/ 1185) حديث رقم (3580) كلهم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع، عن سليمان بن يسار عن أم سلمة به.

الصفحة 631