كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)

بَيَانُ النَّهْي عن التَّخَتُّمِ في الإِصْبَعِ الوسطَى والَّتي تَلِيها، والتَّختُّمِ في طَرِفِ الأَصَابِعِ.
9096 - حدثنا الصاغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا شعبة (¬1)، عن عاصم بن كليب، عن أبي بردة، عن عليّ أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الثياب القِسِّية، والميثرة الحميراء، وعن التختم ها هنا، وها هنا، وأشار بالسبابة (¬2) والوسطى (¬3).
¬_________
(¬1) شعبة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(¬2) السَّبابة هي التي تلي الإبهام. الصحاح (1/ 145).
(¬3) أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها (3/ 1659) حديث رقم (64) الإسناد الثالث.
وجاء الحديث عند مسلم بالشك "أن أجعل خاتمي في هذه أو هذه" وهذا الشك من عاصم بن كليب كما جاء بيانه عند أبي داود في السنن، كتاب الخاتم، باب ما جاء في خاتم الحديد (4/ 430) حديث رقم (4225)، وعند أبي عوانة في هذا الحديث وكذلك في الأحاديث الثلاثة بعده بلا شك "ها هنا وها هنا، وأشار بالسبابة والوسطى" وسنده في هذا الحديث على شرط مسلم.
وقد أخرج الحديث بلا شك -أيضًا- الترمذي في السنن، اللباس، باب كراهية التختم في أصبعين (4/ 218) حديث رقم (1786) من طريق عاصم بن كليب به.
ورواه أيضًا النسائي في الصغرى (8/ 177) حديث رقم (5210) من طريق سفيان عن عاصم عن أبي بردة به.
تنبيه: روى الحديث ابن ماجه في السنن (2/ 1203) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي =
-[663]- = شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن عاصم، عن أبي بردة، عن علي، قال: "نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أتختم في هذه وهذه -يعني الخنصر والإبهام".
وهذا سند صحيح لكن قوله "يعني في الخنصر والإبهام" غريب ولعله وهم من أحد الرواة لمخالفته لما جاء في مسلم وغيره ممن تقدم ذكرهم.

الصفحة 662