كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)

9099 - حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا الأسود بن عامر، قال: حدثنا شعبة (¬1)، عن عاصم بن كليب، عن أبي بردة، عن عليّ أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في أن يجعل الخاتم في إحدى السبابتين (¬2).
¬_________
(¬1) شعبة ملتقى الإسناد مع مسلم.
(¬2) أخرجه مسلم انظر حديث رقم (9096).
9100 - حدثنا العباس (¬1)، قال: حدثنا أبو الجَوّاب (¬2)، قال: حدثنا عمار بن رزيق، عن عاصم بن كليب (¬3)، عن أبي بردة، عن عليّ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهاني أن ألبس خاتمي في هذه، أو هذه السبابة، والوسطى (¬4).
¬_________
(¬1) في (ك): "حدثنا عباس الدوري".
(¬2) هو: الأحوص بن جَوّاب الضبي.
(¬3) عاصم بن كليب هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(¬4) أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها (3/ 1659) حديث رقم (65).
9101 - حدثنا إدريس بن بكر، قال: حدثنا مسدد ح
-[665]- وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا يحيى بن يحيى (¬1)، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عاصم بن كليب، عن أبي بردة قال: قال عليّ: نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أتختم في (¬2) أصبعي هذه، أو هذه، وأومأ إلى الوسطى والتي تليها (¬3). واللفظ لمحمد بن حيويه.
وقال إدريس: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أتختم في السبابة، والوسطى (¬4).
¬_________
(¬1) يحيى بن يحيى هو ملتقى الإسناد مع مسلم من طريق محمد بن حيويه، ومن طريق إدريس ابن بكر الملتقى مع مسلم في أبي الأحوص.
(¬2) نهاية (ل 7/ 296/ ب).
(¬3) أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها (3/ 1659) حديث رقم (65).
(¬4) في (ل) و (م) فرَّق بين الإسنادين، ذكر إسناد إدريس بن بكر بمتنه، ثم أتبعه بحديث محمد بن حيويه تامًّا بدون تحويل.

الصفحة 664