كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)

بَيَانُ حَظْرِ المَشْيِ في خُفٍ وَاحدٍ، والاحتِباء (¬1) بِالثوبِ الوَاحدِ إذا كَشَفَ العَورةَ، واشتِمالِ الصّماءِ (¬2)، وَوَضعِ إِحْدَىَ الرجلينِ عَلى الأُخْرى إِذا استَلْقَى (¬3).
¬_________
(¬1) الاحتباء: أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما مع ظهره ويشده عليه، وقد يكون باليدين عِوض الثوب.
انظر: المجموع المغيث (1/ 396)، النهاية (1/ 335).
(¬2) اشتمال الصماء: أن يشتمل الرجل بثوبه فيُجَلِّل به جسدهُ كله ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده.
قال أبو عبيد: "وأما تفسير الفقهاء فإنهم يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفع أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه، والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا".
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (2/ 117 - 118)، النهاية (3/ 54).
(¬3) في الأصل زيادة في الترجمة مشار عليها بالحذف ولم ترد في بقية النسخ وهي: "والدليل على إباحة الاحتباء بالثوب الواحد إذا لم يكن مكشوف الفرج، وعلى إباحة وضع الرَّجل إحدى رجليه على الأخرى إذا لم يكن مستلقيًا".
9129 - أخبرنا (¬1) يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا (¬2) أخبره عن أبي الزبير، عن جابر أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحد، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي
-[685]- في ثوب واحد كاشفًا عن فرجه" (¬3).
¬_________
(¬1) في (ك): حدثنا.
(¬2) نهاية (ك 4/ 299/ أ)، ومالك هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(¬3) أخرجه مسلم كتاب اللباس، باب النهي عن اشتمال الصماء (3/ 1661) حديث رقم (70).

الصفحة 684