كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)

9130 - حدثنا الترمذي، عن القعنبي، [عن مالك] (¬1) بمثله (¬2).
¬_________
(¬1) ما بين القوسين زيادة، ومالك هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(¬2) أخرجه مسلم انظر حديث رقم (9129).
9131 - حدثنا أبو الوليد بن بُرد الأنطاكي (¬1)، قال: حدثنا الهيثم بن جميل، ح
وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قالا حدثنا زهير بن معاوية (¬2)، قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا انقطع شسع أحدكم"، أو قال: "من انقطع شسعه فلا يمشِ في نعل واحدة حتى يصلحها، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يلتحف الصماء".
زاد الصاغاني: "ولا يحتبِ بثوب واحد" (¬3).
¬_________
(¬1) هو: محمد بن أحمد بن الوليد بن بُرد الأنطاكي.
(¬2) زهير بن معاوية ملتقى الإسناد مع مسلم.
(¬3) نهاية/ (ل 7/ 114/ أ)، والحديث أخرجه مسلم كتاب اللباس، باب النهي عن اشتمال الصماء (3/ 1661) حديث رقم (71).
9132 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا الحسن بن
-[686]- أعين، وأبو جعفر بن نفيل، قالا: حدثنا زهير (¬1)، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أو سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا انقطع شسع أحدكم" -وقال أبو جعفر: "أو من انقطع شسعه" -شك زهير- قالا: "فلا يمشِ في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يَحْتَب بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء" (¬2).
¬_________
(¬1) زهير هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(¬2) أخرجه مسلم انظر حديث رقم (9131).

الصفحة 685