كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)

9137 - حدثنا ابن الجنيد، والصاغاني، قالا: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج (¬1)، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنّ يمشي في نعل واحدة (¬2).
¬_________
(¬1) الملتقى مع مسلم في ابن جريج.
(¬2) أخرجه مسلم -تامًّا- كما تقدم في حديث (9135).
9138 - حدثنا الحسين بن نصر ختن أحمد بن صالح، وابن المنادي، قالا: حدثنا مصعب بن المقدام، قال: حدثنا سفيان (¬1)، عن أبي الزبير (¬2)، عن جابر قال: نهى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أن يمسّ الرجل ذكره بيمينه، ونهى أن يمشي في نعل واحدة، ونهى أن يحتبي في ثوب واحد، ونهى أن يشتمل الصماء" (¬3) (¬4).
¬_________
(¬1) هو: الثوري.
(¬2) أبو الزبير ملتقى الإسناد مع مسلم.
(¬3) في الأصل بعد الحديث زيادة مشار عليها بالحذف، ولم ترد في النسخ الأخرى، وهي: "ورواه روح بن عبادة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن أبي الزبير، عن جابر قال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى".
(¬4) أخرجه مسلم انظر حديث رقم (9135) ورقمه عند مسلم (70).
ولم يخرج مسلم قوله: "نهى أن يمسّ الرجل ذكره بيمينه"، وقد تقدم الكلام على هذا الحديث بزيادته في حديث تقدم برقم (8688).

الصفحة 688