كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)
بَيَانُ النَّهْي عَن أن يُضَحَّى بِالجَذَعِ مِن المَعْزِ والعَنَاق مِنْهُ؛ والدَّليلِ عَلى أنَّ الإِباحَةَ أن يُضَحَّى بِهَا مَنْسُوخٌ؛ وإِبَاحَةُ الأَكْلِ يَومَ النَّحْرِ قَبْلَ الصَّلاَة، وأنَّ الإِمَامَ لا يَذْبَحُ (¬1) بِالمُصَلَّى، وَيَرْجِعُ فَيَذْبَحُ.
¬_________
(¬1) في (م): "وللإمام أن لا يذبح".
8252 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو الأحوص (¬1)، قال: حدثنا منصور، عن الشعبي، عن البراء بن عازب، قال: خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر بعد الصلاة فقال: "من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم".
فقام أبو بردة بن نِيَار فقال: يا رسول الله لقد نسكت قبل أن أخرج (¬2)، وعلمت أنَّ اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت، فأكلت، وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "شاة لحم". فقال: فإنَّ عندي عناق جذعة وهي خير من شاتي لحم فهل تجزي عني؟ قال: "نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك" (¬3).
¬_________
(¬1) أبو الأحوص هو موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(¬2) في (م) زيادة: "إلى الصلاة".
(¬3) أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب وقتها (3/ 1554) حديث رقم (7) الإسناد الثالث. =
-[70]- = وأخرجه البخاري من طريق منصور في العيدين، باب الأكل يوم النحر، حديث رقم (955) انظر: الفتح (3/ 123).
من فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن حديث أبي الأحوص عن منصور، ومسلم أحال به على رواية زبيد عن الشعبي.