كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)

بَيَانُ النهيِ عن التزَعْفُرِ (¬1)، والأَمرِ بِخضابِ اللّحيةِ، وَصَبْغِها، وَحَظرِ الخِضَابِ بالسوادِ.
¬_________
(¬1) التزعفر: هو التطلّي بالزعفران، والتطيب به، ولبس المصبوغ به.
انظر: الفائق في غريب الحديث (2/ 110)، تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 257).
9148 - حدثنا علي بن الحسين بن الحر بن إِشْكاب، وابن بنت (¬1) مطر (¬2)، قال: حدثنا إسماعيل بن عليه (¬3)، عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يَتَزَعْفَر الرجل (¬4).
¬_________
(¬1) نهاية (ك 4/ 300/ ب)، وفي الأصل: "وابن ابنة" والتصحيح من (م).
(¬2) هو: محمد بن سليمان بن هشام اليشكري، ابن سعيدة بنت مطر الوراق.
(¬3) إسماعيل ملتقى الإسناد مع مسلم.
(¬4) أخرجه مسلم، اللباس، باب نهي الرجل عن التزعفر (3/ 1663) حديث رقم (77) الإسناد الثاني.
والبخاري، اللباس، باب النهي عن التزعفر للرجال، حديث رقم (5846) انظر الفتح (11/ 487).
9149 - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا قُراد (¬1) ح
وحدثنا الصاغاني، ومحمد بن شاذان (¬2)، قالا: حدثنا علي بن الجعد،
-[695]- قالا: حدثنا شعبة، عن إسماعيل بن إبراهيم (¬3) بإسناده: نهى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن التزعفر (¬4).
¬_________
(¬1) قُرَاد: بضم القاف، وتخفيف الراء. التقريب (ص 294).
وهو: عبد الرحمن بن غزوان الخزاعي.
(¬2) الواسطي: قال الحافظ ابن حجر: "مقبول".
انظر: تهذيب الكمال (25/ 356)، التقريب (ص 853).
(¬3) إسماعيل بن إبراهيم ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(¬4) نهاية (ل 7/ 116/ أ).
والحديث أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9148).

الصفحة 694