كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)

8267 - حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا عَبْثر (¬1)، قال: حدثنا مطرف (¬2)، عن عامر، قال: سمعت البراء بن عازب، يقول: ذبح أبو بردة بن نيار شاة قبل الصلاة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "هذه شاة لحم".
قال: فإنَّ عندي جذعة. قال: "اذبحها، ولا تَصْلُح لغيرك، من ذبح قبل الصلاة فإنّما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فذلك الذي تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين".
قال: فإنَّ عندي عناق جذعة. قال: "فاذبحها، ولا تصلح لغيرك" (¬3).
¬_________
(¬1) ابن القاسم الزبيدي.
(¬2) مطرف -وهو ابن طريف الحارثي- موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬3) أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8259) ورقمه عند مسلم (4).
8268 - حدثنا الفضل بن عبد الجبار المروزي، قال: حدثنا علي بن
-[80]- الحسن بن شقيق (¬1)، قال: حدثنا أبو حمزة السُّكَّري (¬2)، عن مطرف (¬3)، قال: حدثنا عامر، قال: سمعت البراء بن عازب، يقول: ذبح أبو بردة بن نيار شاة قبل الصلاة، فذكر مثله إلى قوله فذلك الذي تمّ نسكه (¬4).
¬_________
(¬1) ابن دينار العبدي -مولاهم- أبو عبد الرحمن.
(¬2) محمد بن ميمون المروزي.
(¬3) مطرف هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬4) أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب وقتها (3/ 1552) رقم (4).
والبخاري كتاب الأضاحي باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي بردة ضح بالجذع من المعز ولن يجزيء عن أحد بعدك رقم الحديث (5556) انظر: الفتح (11/ 127).

الصفحة 79