كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)
بَيَانُ الأَخْبَارِ النَّاهِيةِ عَن أن يُضَحَّى قَبْلَ الصَّلاَةِ يَوم النَّحْرِ، وأَنَّ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَقَبْلَ ذَبْحَ الإِمَامِ يَجِبُ عَلَيهِ أَنْ يَذْبَحَ مَكَانَها أخْرَى مِثْلَها بَعْد الصَّلاَةِ، وَوُجُوبِ التَّسْمِيةِ عِنْدَ ذَبْحِهَا، والإِبَاحَةِ للأَبِ أن يُضَحِّي عَن ابنهِ، وأنَّ لَهُ أَكْلَهُ، ويُطْعِمُ أهْلَهُ إِذَا ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَيُعِيدُ (¬1) مَكَانَها جَذَعَةً كَانَتْ أو غَيْرَها.
¬_________
(¬1) قوله: "ويعيد مكانها جذعة كانت أو غيرها" ليس في (م).
8270 - حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد (¬1) وأبو عمرو بن حازم (¬2)، والصاغاني وسعيد بن مسعود، ومحمد بن عوف الحمصي، وعباس بن محمد الدوري، قالوا: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة (¬3)، عن فراس، عن عامر، عن البراء بن عازب أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من وجّه قبلتنا وصلّى صلاتنا، ونسك نسكنا، فلا يذبح حتى يصلي".
فقال خال البراء: يا نبيّ الله فإني نسكت عن ابن لي.
قال: "ذاك شيء عجلته لأهلك".
-[82]- قال: فإنَّ عندي جذعة.
قال: "ضَحّ بها عنه، فإنها خير نسيكة".
قال ابن عوف: من وجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح، ولم يذكر صلَّى صلاتنا قال: فإنِّي نسكت قبل الصلاة (¬4).
¬_________
(¬1) الدقاق أبو جعفر البغدادي.
(¬2) أحمد بن حازم بن محمد بن يونس بن أبي غرزة الغفاري، الكوفي.
(¬3) زكريا هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬4) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي باب وقتها (3/ 1553) حديث رقم (6).
والبخاري -من طريق فراس-، كتاب الأضاحي، باب من ذبح كل الصلاة أعاد، حديث رقم (5563) انظر: الفتح (11/ 136).
من فوائد الاستخراج: -تمييز زكريا، وجاء عند مسلم مهملًا.