كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 16)
بَيَانُ الأَخْبَارِ النَّاهِيةِ عَن ادِّخَارِ لُحومِ الأَضَاحِي، وأكْلِهَا فَوقَ ثَلاثةِ أيَّام.
8292 - حدثنا عمر بن شبه، قال: حدثنا أبو عاصم (¬1)، قال: حدثنا ابن جريج (¬2)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬3) [ح] (¬4)
وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عثمان بن الهيثم (¬5)، عن ابن جريج، قال: حدثني نافع، أن ابن عمر كان، يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يأكلنَّ أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام".
وكان ابن عمر إذا غابت الشمس من يوم الثالث لم يأكل من أضحيته (¬6).
¬_________
(¬1) هو: الضحاك بن مخلد بن ضحاك بن مسلم الشيباني. النبيل.
(¬2) ابن جريج موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(¬3) نهاية (ك 4/ 213 / ب).
(¬4) "ح" زيادة من (م).
(¬5) ابن جهم العبدي البصري.
(¬6) أخرجه مسلم كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي (3/ 1560) حديث رقم (26) الإسناد الثاني.
والبخاري كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، حديث رقم (5574) انظر: الفتح (11/ 141).
وقوله: (كان ابن عمر إذا غابت الشمس. . .) لم يخرجه مسلم من طريق نافع، وإنما =
-[99]- = أخرجه من طريق سالم رقم (27) من الموضع السابق.