كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 16)

[3927] (حدثنا محمد بن المثنى، ثنا عبد (¬1) الصمد) بن عبد الوارث التنوري (ثنا همام، ثنا عباس) (¬2) بالموحدة والسين المهملة ابن فروخ (الجريري) بضم الجيم البصري (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي اللَّه عنهم- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أيما عبد كاتب) سيده (على مائة أوقية) لفظ ابن ماجه: "أيما عبد كوتب على مائة أوقية" (¬3) (فأداها إلا عشرة أواقي) (¬4) بتشديد الياء، وقد تخفف، جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء، وهي اسم الأربعين درهما. ورواية ابن ماجه وغيره: "إلا عشر أوقيات" (¬5) وهو جمع أوقية أيضًا.
(فهو عبد) قن (وأيما عبد كاتب) سيده (على مائة دينار فأداها) إلى سيده (إلا عشرة دنانير فهو عبد) فيه: حجة لما عليه الجمهور (¬6) أن المكاتب عبد وإن أدى أكثر ما عليه، ولا يعتق حتى يؤدي جميع ما عليه. وقال علي -رضي اللَّه عنه-: يعتق منه بقدر ما أدى (¬7).
وذكر أبو بكر والقاضي وأبو الخطاب من الحنابلة أنه إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن ربعها يعتق؛ لأنه يجب رده إليه، فلا يرد إلى الرق لعجزه عنه (¬8)، واستدلوا بحديث ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إذا أصاب المكاتب حدًّا أو ميراثًا ورث بحساب ما عتق منه، ويؤدي
¬__________
(¬1) و (¬2) فوقها في (ح، ل): (ع).
(¬3) "سنن ابن ماجه" (2519).
(¬4) في حاشية (ح) وصلب (ل، م): نسخة: أواق.
(¬5) "سنن ابن ماجه" (2519).
(¬6) انظر: "المبسوط" 7/ 210، "البيان والتحصيل" 11/ 176، "نهاية المطلب" 19/ 378، "الجامع لعلوم الإِمام أحمد" 10/ 448.
(¬7) رواه البيهقي في "الكبرى" 10/ 326.
(¬8) انظر: "المغني" 9/ 124 - 125.

الصفحة 10