كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 16)

وَهُوَ أَتَمُّ وَلَمْ يَذْكرْ جَرِيرٌ أَبا المَلِيحِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1).
4011 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن يُونُسَ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن زِيادِ بْنِ أَنْعَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ: "إِنَّها سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ العَجَمِ وَسَتَجِدُونَ فِيها بُيُوتًا يُقالُ لَها الحَمّاماتُ فَلا يَدْخُلَنَّها الرِّجالُ إِلَّا بِالأُزُرِ وامْنَعُوها النِّساءَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَساءَ" (¬2).
* * *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كتاب الحمام
[4009] (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا حماد) بن سلمة (عن عبد اللَّه بن شداد) المدني، قال ابن معين: ليس به بأس (¬3). (عن أبي عُذْرَة) بضم العين المهملة، قال الترمذي: وكان قد أدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬4). وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا سمَّاه (¬5).
(عن عائشة رضي اللَّه عنها أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى) زاد الترمذي وابن ماجه: الرجال والنساء (¬6) (عن دخول الحمامات) هذا القياس، فإن
¬__________
(¬1) رواه الترمذي (2803)، وابن ماجه (3750)، وأحمد 6/ 41.
وصححه الألباني.
(¬2) رواه ابن ماجه (3748)
وضعفه الألباني.
(¬3) "سؤلات ابن الجنيد ليحيى بن معين" ص 146 (426).
(¬4) "سنن الترمذي" (2802).
(¬5) "الجرح والتعديل" 9/ 418.
(¬6) "سنن الترمذي" (2802)، "سنن ابن ماجه" (3749).

الصفحة 156