كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 16)

تحتسب عليك) الاحتساب هنا كناية عن الصدقة، والمعنى أنها تحتسب بأجرها عند اللَّه تعالى (فلتفعل) ذلك ويسقط ولاؤها (ويكون لنا ولاؤك) كانت العرب تسقط الولاء وتبيعه وتهبه، فنهى الشرع عنه؛ لأن الولاء كالنسب ولحمته كلمة النسب (¬1)، فلا يقبل الزوال بالإزالة. (فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ابتاعي) منهم الجارية (فأعتقي) (¬2) بفتح الهمزة (فإنما) كلمة (إنما) تقتضي الحصر. أي: حصر ثبوت (الولاء) للمعتق (لمن أعتق) ونفيه عن غيره، والحصر في (إنما) فائدة جليلة عند معظم أهل الأصول في الحصر بالحكم، وإذا ثبت أنها للحصر اقتضى ذلك أمرين: أحدهما: ثبوت الولاء في سائر العتق كالكتابة والتدبير والتعليق بالصفة، ونحو ذلك. والثاني: بطلان الولاء بالحلف والموالاة، وإسلام الرجل على يد الرجل، والتقاط اللقيط.
¬__________
(¬1) وهو حديث رواه ابن حبان (4950)، والطبراني في "الأوسط" 2/ 82، والحاكم 4/ 341، والبيهقي في "الكبرى" 10/ 292، جميعهم من حديث ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب".
قال الحاكم: صحيح الإسناد لم يخرجاه.
وقال البيهقي 6/ 240 بعد روايته عن الحسن مرسلًا: وروي هذا موصولًا عن ابن عمر وليس بصحيح، ورواه عبد الرزاق 9/ 5 (16149) عن ابن المسيب مرسلًا، والبيهقي في "الكبرى" 6/ 240 عن الحسن مرسلًا، وابن أبي شيبة 10/ 597 (20845) عنهما -محمد والحسن- قال البيهقي في "الكبرى" 10/ 292: وقد روي من أوجه أخر كلها ضعيفة.
(¬2) في حاشية (ح) وصلب (ل)، (م): رواية, وأعتقي.

الصفحة 17