على المكاتبة، وأن الزوجة إذا كان في ذمتها مال يجوز أن يتزوجها ويقاصها بصداقها عما في ذمتها (قالت: قد فعلت) قد يؤخذ منه أنه يجوز نكاحه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وينعقد بلا ولي ولا شهود، إذ لو كان هنا ولي وشهود لنقل.
ويحتمل أنه دفع عنها مال كتابتها تبرعًا، وأنه تزوجها بلا مهر، إذ لو كان مال الكتابة صداقًا لقال: جعلت مال كتابتك صداقًا لك.
(قالت) عائشة (فتسامع الناس) وخرج الخبر إليهم [(أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد تزوج جويرية).
فيه: إشاعة خبر النكاح وإظهاره ولو بالدف والصوت] (¬1)؛ لرواية الترمذي عن محمد بن حاطب: "فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت" (¬2)، (فأرسلوا) يعني الناس (ما في أيديهم من السبي) أي: من سبايا بني المصطلق (فأعتقوهم وقالوا) لأنهم قد صاروا (أصهار) بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي: هم أصهار (رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) قال الخليل: الصهر: أهل بيت الزوجة (¬3). وقال غيره: الصهر: ما كان من خلطة تشبه القرابة يحدثها التزويج (¬4).
(فما رأينا) هذا من قول عائشة رضي اللَّه عنها (امرأة) تزوجت
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(¬2) "سنن الترمذي" (1088) ورواه أيضًا النسائي 6/ 127، وأحمد 4/ 259. وانظر: "البدر المنير" 9/ 644.
(¬3) انظر: "العين" 4/ 238.
(¬4) انظر: "الفائق في غريب الحديث" 2/ 323، "النهاية في غريب الحديث والأثر" 2/ 323.