كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 16)

عُمَرَ، عَنِ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بِمَعْنَى مالِكٍ وَلَمْ يَذْكرْ: "وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ ما عَتَقَ". انْتَهَى حَدِيثُهُ إِلَى: "وَأُعْتِقَ عَلَيْهِ العَبْدُ". عَلَى مَعْناهُ (¬1).
3946 - حَدَّثَنا الحَسَن بْنُ عَلي، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سالِمٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ عَتَقَ مِنْهُ ما بَقي في مالِهِ إِذا كانَ لَهُ ما يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ" (¬2).
3947 - حَدَّثَنا أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ سالِمٍ, عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذا كانَ العَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُما نَصِيبَهُ فَإِنَّ كانَ مُوسِرًا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةً لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ ثُمَّ يُعْتَقُ" (¬3).
3948 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنا شعْبَةُ، عَنْ خالِدٍ، عَنْ أَبي بِشْرٍ العَنْبَري، عَنِ ابن التَّلِبِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ نَصِيبًا لَه مِنْ مَمْلُوكٍ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قالَ أَحْمَدُ إِنَّما هُوَ بِالتّاءِ -يَعْني: التَّلِبَّ- وَكانَ شُعْبَةُ أَلْثَغَ لَمْ يُبيِّنِ التّاءَ مِنَ الثّاءِ (¬4).
* * *

باب فيمن روى أنه لا يستسعى
[3940] (حدثنا) عبد اللَّه بن مسلمة (القعنبي، عن مالك، عن نافع،
¬__________
(¬1) انظر سابقه.
(¬2) انظر سابقه.
(¬3) انظر سابقه.
(¬4) رواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1206)، والنسائي في "الكبرى" (4969)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 112، والطبراني في "الكبير" (1300)، وأبو أحمد العسكري في "تصحيفات المحدثين" 1/ 98، والبيهقي 10/ 284.
وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عمر.

الصفحة 43