(قال) المصنف و (كان أحمد) بن حنبل (يقول: القرامل) بفتح القاف والراء جمع قرمل (ليس به بأس) (¬1)، وفي الحديث أنه رخص في القرامل (¬2). قال ابن الأثير: هي ضفائر من شعر أو صوف تصل به المرأة شعرها (¬3)، بحيث لا يخفى على كل أحد أنه ليس من شعرها، وإن خفي كان زورًا وبهتانا دخل في اللعنة.
* * *
¬__________
(¬1) للإمام أحمد قولان في وصل المرأة رأسها بقرامل، فنقل الخلال عن المروذي أنه سأل أحمد عن ذلك فكرهه، وعن أحمد بن هاشم الأنطاكي أنه سأل الإمام أحمد عن ذلك فقال: لا تصل به شيئًا لا صوفًا ولا غيره. "كتاب الترجل" للخلال ص 68. وقد فصل الخلاف في ذلك ابن قدامة في "المغني" 1/ 130 فانظره هناك.
(¬2) انظر: "العلل" لابن أبي حاتم (1450).
(¬3) "النهاية" 4/ 51.