كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 16)

قال أحمد: إنما كرهوا الحلق بالموسى، أما بالمقراض فليس به بأس (¬1). لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق (¬2).
(أو اتركوه كله) ولا بأس به لمن أراد دهنه وترجيله وقام بإكرامه.
* * *
¬__________
(¬1) انظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" 13/ 344.
(¬2) ساقطة من (م).

الصفحة 545