مع كون الباقي سنة غير ممتنع، وهو كقوله تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ} (¬1) فإن: الأكل مباح والإتيان واجب، والواجب في ختان الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة بحيث تنكشف الحشفة كلها، فإن قطع بعضها وجب قطع الباقي ثانيًا، صرح به إمام الحرمين (¬2) وغيره. والواجب في المرأة قطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول اتفق عليه أصحابنا، قالوا: ويستحب أن يقتصر في المرأة على شيء يسير، ولا يبالغ في القطع (¬3).
(والاستحداد) هو استعمال الحديدة، وصار كناية عن حلق العانة، وهو متَّفقٌ على أنه سنة (¬4)، وهل يجب على المرأة إذا أمرها زوجها؟ فيه قولان، أصحهما الوجوب (¬5). والسنة فيه استعماله بالحديد كما تقدم، فلو نتفها أو قصها أو أزالها بالنورة جاز وكان تاركًا للأفضل، وهو الحلق.
(ونتف الإبط) اتفق على أنه سنة بالنتف (¬6) (¬7) كما صرح به في
¬__________
(¬1) سورة الأنعام: 141.
(¬2) "نهاية المطلب" 17/ 354.
(¬3) انظر: "الحاوي الكبير" 12/ 293، "المجموع" 1/ 349، 2/ 148، 149.
(¬4) انظر: "معالم السنن" 2/ 240، "شرح النووي على مسلم" 3/ 148، "فتح الباري" 10/ 343.
(¬5) انظر: "الأم" 6/ 20.
(¬6) ساقطة من (ل)، (م).
(¬7) انظر تخريجات المواضع السابقة.