كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 16)

الذي خَلَقَها" (¬1).
4208 - حَدَّثَنا ابن بَشّارٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ إِيادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبي رِمْثَةَ قالَ: أَتَيْتُ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنا وَأَبي فَقالَ لِرَجُلٍ أَوْ لأَبِيهِ: "مَنْ هذا؟ ". قالَ ابني. قالَ: "لا تَجْني عَلَيْهِ". وَكانَ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالحِنّاءِ (¬2).
4209 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ ثابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ خِضابِ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَخْضِبْ ولكن قَدْ خَضَبَ أَبو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي اللَّه عنهما (¬3).
* * *

باب في الخضاب
[4203] (حدثنا مسدد، ثنا سفيان) الثوري (¬4) (عن الزهري، عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (وسليمان بن يسار، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- يبلغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون) قال النووي: بضم الباء وفتحها (¬5).
(فخالفوهم) قال: مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح (¬6).
¬__________
(¬1) رواه أحمد 4/ 163، والطبراني 22/ 279 (715)، وصححه الألباني في "الصحيحة" (1537).
(¬2) انظر الحديث السابق.
(¬3) رواه البخاري (5895)، ومسلم (2341).
(¬4) كذا في الأصول، وهو أيضًا خطأ، والصواب: ابن عيينة. وانظر التعليق على السند السابق.
(¬5) "شرح مسلم" 8/ 95.
(¬6) "شرح مسلم" 14/ 80.

الصفحة 567