كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 16)

21 - باب ما جاءَ في الانْتِفاع بِالعاجِ
4213 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحادَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الشّامي، عَنْ سُلَيْمانَ المَنْبِهي، عَنْ ثَوْبانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذا سافَرَ كانَ آخِرُ عَهْدِهِ بإِنْسانٍ مِنْ أَهْلِهِ فاطِمَةَ، وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْها إِذا قَدِمَ فاطِمَةَ فَقَدِمَ مِنْ غَزاةٍ لَهُ وَقَدْ عَلَّقَتْ مِسْحًا أَوْ سِتْرًا عَلَى بابِها وَحَلَّتِ الحَسَنَ والحُسَيْن قُلْبَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ، فَقَدِمَ فَلَمْ يَدْخُلْ فَظَنَّتْ أَنَّ ما مَنَعَهُ أَنْ يَدْخُلَ ما رَأى فَهَتَكَتِ السِّتْرَ وَفَكَّكَتِ القُلْبَيْنِ عَنِ الصَّبِيَّيْنِ وَقَطَعَتْهُ بَيْنَهُما فانْطَلَقا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَهُما يَبْكِيانِ فَأَخَذَهُ مِنْهُما وقالَ: "يا ثَوْبانُ اذْهَبْ بهذا إِلَى آلِ فُلانٍ". أَهْلِ بَيْتٍ بِالمَدِينَةِ: "إِنَّ هُؤلاء أَهْلُ بَيْتي أَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلُوا طيِّباتِهِمْ في حَياتِهِمُ الدُّنْيا، يا ثَوْبانُ اشْتَرِ لِفاطِمَةَ قِلادَةً مِنْ عَصَبٍ وَسِوارَيْنِ مِنْ عاجٍ" (¬1).
* * *

باب ما جاء في الانتفاع بالعاج (¬2)
[4213] (حدثنا مسدد، ثنا عبد الوارث (¬3) بن سعيد) بن ذكوان التميمي (عن محمد (¬4) بن جحادة) بضم الجيم وفتح المهملة الكوفي.
(عن حميد) (¬5) بن أبي حميد (الشامي) الحمصي، قال الذهبي عن حميد الشامي: ما أخرج له أبو داود سواه (¬6). سئل عنه يحيى بن معين
¬__________
(¬1) رواه أحمد 5/ 275، والطبراني 2/ 103 (1453)، والبيهقي 1/ 26، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (6390).
(¬2) ساقطة من (ل)، (م).
(¬3) فوقها في (ح، ل): (ع).
(¬4) فوقها في (ح): (ع).
(¬5) فوقها في (ح، ل): (ع).
(¬6) "ميزان الاعتدال" 2/ 140 (2351)، "تهذيب التهذيب" 3/ 47 (1563).

الصفحة 582