كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 16)

يعتبر به، ولم أسمع أحدًا ينكره أو يطعن فيه (¬1).
(أن) عبد اللَّه (ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- كان يقول: كان نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يكره عشر خلال: الصفرة، يعني: الخلوق) من الزعفران في الثوب كما تقدم (وتغيير الشيب) يعني: تغيير شعر الشيب بالسواد، وأما تغييره بالصفرة أو الحمرة، فهو مأثور في حديث أبي قحافة (¬2) وغيره (¬3) (وجر الإزار) أو الثوب خيلاء، فإن اللَّه لا ينظر إليه كما تقدم (¬4).
(والتختم بالذهب) للرجال، فأما النساء فيباح لهن لبس الخاتم وغيره، بل يكره لهن لبس الخاتم من فضة؛ لأنه صار شعار الرجال، وإن لبسه من فضة فيصفره بزعفران ونحوه.
(والتبرج بالزينة) أي: تبرج النساء اللواتي يظهرن زينتهن ومحاسنهن ويتبخترن في مشيهن (في غير (¬5) محلها) بفتح الحاء وكسرها، كما ستأتي الرواية بالكسر، وهو تزين المرأة لزوجها، فإنه مباح لها أن تتحبب له بما يجوز لها فعله، وفي معنى الزوج السيد، فإن جاريته تتزين له، لا سيما إن اتخذها فراشًا.
و(الضرب) يعني: اللعب (بالكعاب) وهي فصوص النرد، واحدها كعب وكعبة واللعب بها حرام، وكرهها عامة الصحابة، وقيل: كان
¬__________
(¬1) "الجرح والتعديل" 5/ 222 - 223 (1051).
(¬2) سبق برقم (4204) من حديث جابر.
(¬3) سبق برقم (4205) وما بعده من أحاديث خضاب الشعر.
(¬4) سبق برقم (4085)، (4094) من حديث ابن عمر مرفوعًا، وبرقم (4093) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا أيضًا.
(¬5) في حاشية (ح): نسخة: لغير.

الصفحة 601