كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 16)

ابن مغفل يفعله مع امرأته على غير قمار (¬1). وقيل: رخص فيه ابن المسيب على غير قمار أيضًا (¬2).
قال الماوردي: اللعب بالأربعة عشر التي للكعاب وما ضاهاها في حكم النرد بالتحريم (¬3).
وقضية هذا تحريم اللعب بما تسميه العامة الطاب والدك، فإن الاعتماد فيه على ما تخرجه القصبات الأربع، ومما أظهره المردة في هذِه الأعصار أوراقًا مزوقة بنقوش يسمونها الكنحفة، يلعبون بها، فإن كان فيها عوض فحرام بلا شك؛ لأنه قمار، وإلا فهي كالنرد.
(والرُّقى) بضم الراء جمع رقية، والرقاء والرقي والاسترقاء هي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى (¬4) والصرع ونحو ذلك من الآفات، وقد جاء في بعض الأحاديث جوازها، وفي بعضها النهي عنها، فمن الجواز قوله: "استرقوا لها؛ فإن بها النظرة" (¬5) أي: اطلبوا لها من يرقيها، ومن النهي قوله: "لا يرقون ولا يكتوون" (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: "التمهيد" 13/ 180، "النهاية في غريب الحديث والأثر" 4/ 179.
(¬2) السابق.
(¬3) "الحاوي الكبير" 17/ 188.
(¬4) ساقطة من (م).
(¬5) رواه البخاري (5739)، ومسلم (2197) من حديث أم سلمة مرفوعًا.
(¬6) رواه البخاري (5705) بلفظ: "لا يسترقون ولا يكتوون"، ومسلم (220) بلفظ: "لا يرقون ولا يسترقون" بدون لفظ "يكتوون"، كلاهما من حديث ابن عباس مرفوعًا، وبلفظ الشارح هذا رواه أبو عوانة 1/ 82 (243) من حديث ابن عباس مرفوعًا أيضًا.

الصفحة 602