كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 16)

ولم ترد الرخصة إلا في خاتم واحد.
(من حديد) لفظ النسائي: كان خاتم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديدًا (¬1) (ملوي) بفتح الميم وكسر الواو المخففة وتشديد الياء، وفي بعضها: مُلَوى، بضم الميم وفتح اللام والواو المشددة، يقال: لوى عليه الشيء -بالتشديد- إذا عطفه عليه، ومنه الحديث: وجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورنا (¬2)، بفتح التاء والواو المشددة (¬3)، أي: تتلوى، ثم حذفت إحدى التاءين.
(عليه فضة) وفي غير رواية المصنف: عليه بفضة (¬4). يحتمل أن يكون التلوي عليه بالفضة إما لبيان الجواز في تحلية الخاتم بفضة وأن التحلية بالفضة لا تختص بالآت الحرب، فقد قال المتولي والغزالي في "فتاويه": يجوز للرجل لبس ما سوى الخاتم من حلي الفضة كالدملج، وإذا جاز أن يكون الدملج كله من فضة فبالأولى أن يجوز أن يكون عليه فضة، لكن الجمهور على تحريم ما سوى الخاتم من الحلي للرجل (¬5)، والأظهر أن تكون الفضة لويت عليه؛ لتزول علة النهي عنه بتلوية الفضة عليه عن مشابهة حلية أهل النار الذي جعله علة للتحريم.
(قال) معيقيب (فربما كان) الخاتم (في يدي) بكسر الدال على الإفراد
¬__________
(¬1) "المجتبى" 8/ 175.
(¬2) رواه مسلم (1059) (136) من حديث أنس.
(¬3) ساقطة من (ل)، (م).
(¬4) رواها النسائي في "الكبرى" (9530).
(¬5) أباح مالك والشافعي للرجل من الحلي: المنطقة والسيف والخاتم. "المدونة" 2/ 188، "الأم" 5/ 702، وهو مذهب الحنابلة. انظر: "المغني" 4/ 225.

الصفحة 610