كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 16)

(قال) علي بن أبي طالب (ونهاني عن القسية) بفتح (¬1) القاف وتشديد السين المهملة المكسورة، وسيأتي تفسيرها [(والمئثرة) بكسر الميم وسكون الهمز والثاء المثلثة كما تقدم، وسيأتي تفسيرها] (¬2) (قال أبو بردة) بن أبي موسى (فقلنا لعلي -رضي اللَّه عنه-: ما) هي (القسية؟ فقال) هي (¬3) (ثياب تأتينا من) بلاد (الشام أو من مصر) وجزم به في "النهاية". وزاد: نسبت إلى قرية على ساحل البحر، قريبًا من تنيس، يقال لها: القس، بفتح القاف، وهي من كتان مخلوط بحرير، وبعض أهل الحديث يكسر القاف، وقيل: أصل القسي القزي بالزاي منسوب إلى القز، وهو ضرب من الإبريسم، فأبدل من الزاي سينًا، وقيل: منسوب إلى القس وهو الصبغ لبياضه (¬4).
¬__________
= وقال قبلها في المسألة العاشرة 4/ 340: يجوز للرجل لبس خاتم الفضة في خنصر يمينه وإن شاء في خنصر يساره كلاهما صح فعله عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . .
- وذكر نحو هذا ابن مفلح في "الفروع" 4/ 151.
فتلخص من هذا: أن هذا الفعل من باب السنة، وأن المصنف قد تجَّوز في نقل هذا الإجماع، أو أنه لخض كلام النووي فحاد عن الجادة، خاصة وأن النووي نفسه صرح بالكراهة التنزيهية إن لبسه في غير الخنصر، كما في شرح مسلم المشار إليه. واللَّه أعلى وأعلم.
وقال أبو العباس القرطبي في "المفهم" 5/ 414: قلت: ولو تختم في البنصر لم يكلن ممنوعًا، وإنما الذي نهي عنه في حديث علي -رضي اللَّه عنه- الوسطى والتي تليها من جهة الإبهام وهي التي تسمى المسبحة والسبابة.
(¬1) في (ل)، (م): بكسر.
(¬2) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(¬3) ساقطة من (ل)، (م).
(¬4) "النهاية في غريب الحديث والأثر" 4/ 59 - 60.

الصفحة 613