كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 16)

المهلب بن أبي صفرة، أخرج له البخاري.
(عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يتختم في يساره). أجمعوا على جواز التختم في اليمين واليسار (¬1)، واختلفوا أيهما (¬2)، واستحب مالك اليسار وكره اليمين (¬3) عملًا بهذا الحديث (¬4)؛ ولأن لباس الخاتم من الأفعال التي تفعل باليمين، وتتناول بها فيجعله في الشمال باليمين، إذ ليس هو من الأفعال الخسيسة (¬5)، بل يتناوله، وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا، الصحيح أن اليمين أفضل (¬6)؛ لأنه زينة، واليمين أشرف وأحق بالزينة.
(وكان فصه في باطن كفه) أي: مما يلي بطن كفه كما تقدم.
(قال: ) المصنف (قال) محمد (ابن إسحاق) صاحب "المغازي" (وأسامة بن زيد) الليثي، احتج به مسلم، واستشهد به البخاري (عن نافع) يتختم (في يمينه) حجة للشافعي.
[4228] (حدثنا هناد) بن السريّ (عن عبدة) (¬7) لقب غلب عليه، واسمه عبد الرحمن بن سليمان الكلابي (عن عُبيد اللَّه) بالتصغير، ابن
¬__________
(¬1) انظر: "المجموع" 4/ 340.
(¬2) انظر: "شرح مسلم" للنووي 14/ 71.
(¬3) انظر: "الرسالة" للقيرواني ص 157، "البيان والتحصيل" 1/ 313.
(¬4) قال الحافظ في "الفتح" 10/ 326: رواية اليسار في حديث نافعٍ شاذة، ومن رواها أيضًا أقل عددًا وألين حفظًا ممن روى اليمين. . .
(¬5) في (ح): الحسنة.
(¬6) انظر: "المجموع" 4/ 340، وقد سبق.
(¬7) فوقها في (ح، ل): (ع).

الصفحة 617