كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 16)

لها (تحلي بهذا يا بنية) فيه دليل على إباحة الذهب للنساء فيما جرت عادتهن بلبسه كالخاتم والسوار والخلخال والقرط ونحو ذلك، فأما ما لم تجر العادة بلبسه كالمنطقة وشبهها من حلي الرجال فهو محرم وعليها زكاته، كما لو اتخذ الرجل حلي المرأة.
[4236] (حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة) القعنبي (ثنا عبد (¬1) العزيز ابن محمد) الدراوردي.
(عن أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين (ابن أبي أسيد البراد) بفتح الموحدة والراء المشددة وبعد الألف دال، وهو صدوق (عن نافع بن عياش) بالمثناة تحت والشين المعجمة، وبالموحدة وبعد الألف مهملة، روايتان، أبو محمد الأقرع المدني، ثقة فاضل.
(عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من أحب أن يحلق) بضم الياء وتشديد اللام المفتوحة (حبيبه حلقة) بسكون اللام، ونصب آخره (من نار فليحلقه بحلقة من ذهب) والمعنى: فكما لا يحب أحدكم أن يحلق من يحبه بحلقة من النار فليجنبه لبس حلق من ذهب ويباعده عنها، وإن رآه لابسها فليزجره عنها، وإن لم ينزجر فلينزعها عنه كرهًا.
وفي الحديث أنه نهى عن حلق الذهب (¬2). جمع حلقة، وهي: الخاتم بلا فص (ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقًا من نار فليطوقه طوقًا من ذهب، ومن أحب أن يسور) بكسر الواو (حبيبه سوارًا) بكسر السين وضمها.
¬__________
(¬1) فوقها في (ح)، (ل): (ع).
(¬2) رواه النسائي 8/ 166، 302، وأحمد 1/ 120، 138 من حديث علي مرفوعًا.

الصفحة 631