كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 16)

قال ابن هشام: يقال له: سوار إذا كان من ذهب، فإن كان من فضة فهو قلب. ويرده قوله تعالى: {أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ} (¬1).
(من نار فليسوره سوارًا من ذهب) والمراد بحبيبه من يحبه من ولدٍ أو زوجة أو غيرهما، ويدخل فيه الصغير والكبير، وإن كان الصغير أقرب إلى المعنى؛ إذ هو الذي يلبس غالبًا؛ إذ الكبير يلبس بنفسه (ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها) المراد باللعب بالفضة تقليبها والتصرف فيها كما يشاء من أنواع التزين، وسواء فيه الرجل والمرأة؛ ولهذا سماه لعبًا كلعب الصبيان في عدم الحرج عليهم.
قال بعضهم: معنى الحديث: اجعلوا الفضة في أي أنواع الحلي شئتم إذا كان التحلي للنساء، ولا يحل للرجال إلا الخاتم وتحلية السيف وغيره من آلات الحرب ما لم يصل إلى السرف.
[4237] (حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة) (¬2) الوضاح بن عبد اللَّه اليشكري (عن منصور) [بن زاذان الواسطي] (¬3).
(عن ربعي بن حراش) بكسر الحاء المهملة (عن امرأته) قال المنذري: مجهولة (¬4). قال: وفي بعض طرقه عند النسائي: عن ربعي عن امرأة (¬5).
¬__________
(¬1) سورة الإنسان: 21.
(¬2) فوقها في (ل)، (ح): (ع).
(¬3) كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب: (ابن المعتمر). انظر "تهذيب الكمال" 28/ 546، 9/ 54.
(¬4) "مختصر سنن أبي داود" 6/ 124.
(¬5) السابق، وانظر: "تحفة الأشراف" 12/ 474 (18043).

الصفحة 632