كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 16)

(عن أخت لحذيفة) ذكرها أبو عمر النمري وسماها فاطمة، قال: روي عنها حديث في كراهة تحلي النساء بالذهب، وإن صح فهو منسوخ. قال: ولحذيفة أخوات أدركن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1). هكذا ذكرها في حرف الفاء، وقال في حرف الخاء: خولة بنت اليمان أخت حذيفة، روى عنها أبو سلمة بن عبد الرحمن قالت: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا خير في جماعة النساء إلا عند ميتٍّ (¬2)، فإنهن إذا اجتمعن قلن وقلن" (¬3) (¬4). فهما عنده اثنتان.
(أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: يا معشر النساء أما لكن) بتخفيف الميم وتشديد النون (في الفضة ما) لفظ النسائي: خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "يا معشر النساء، أما لكن في الفضة ما تحلين أما إنه ليس من إمرأة تحلت ذهبا" (¬5) (تحلين) بفتح المثناة والحاء، أصله: تتحلين، فحذفت إحدى التاءين تخفيفًا (به، أما إنه ليس منكن امرأة) بالرفع (تتحلى) بمثناتين مفتوحتين (ذهبًا) و (تظهره إلا عذبت به) قال المنذري: هذا الحديث الذي ورد فيه الوعيد على تحلي النساء بالذهب يحتمل وجوهًا من التأويل: أحدها: أنه منسوخ -يعني: كما
¬__________
(¬1) "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" 4/ 455 - 456 (3499).
(¬2) في الأصول: ست. وما أثبتناه كما في مصادر التخريج.
(¬3) رواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 6/ 63 (3273)، والطبراني 24/ 246 (632).
(¬4) "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" 4/ 393 (3361).
(¬5) "المجتبى" 8/ 156 - 157.

الصفحة 633