كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 16)

تقدم عن ابن عبد البر- فإنه قد ثبت إباحة تحلي النساء بالذهب. الثاني: أنه في حق من تزينت به وتبرجت وأظهرته، وقال النسائي في باب الكراهة للنساء في إظهار الحلي والذهب، ثم صدره بحديث عقبة بن عامر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول: "إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها، فلا تلبسوهما في الدنيا" (¬1). ورواه الحاكم أيضًا، وقال: صحيح على شرطهما (¬2)، والثالث: أن هذا في حق من لا يؤدي زكاته دون من أداها، الرابع: أنه إنما منع منه في حديث الأسورة والتيجان لما رأى من غلظه، فإنه مظنة الفخر والخيلاء، وبقية الأحاديث محمولة على هذا (¬3).
[4238] (حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان بن يزيد العطار) البصري، أخرج له الشيخان (ثنا يحيى) بن أبي كثير (أن محمود بن عمرو) بن يزيد (الأنصاري) ذكره ابن حبان في "الثقات" (¬4).
(حدثه أن) عمته (أسماء بنت يزيد) بن السكن الأنصارية بنت عمة معاذ -رضي اللَّه عنه-، أتت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إني رسول من ورائي من جماعة نساء المسلمين كلهن يقلن بقولي، وعلى مثل رأيي أن اللَّه بعثك إلى الرجال والنساء، فآمنا بك واتبعناك، ونحن معشر النساء مقصورات مخدرات قواعد بيوت وموضع شهوات الرجال، وحاملات
¬__________
(¬1) "المجتبى" 8/ 156.
(¬2) "المستدرك" 4/ 191.
(¬3) "الترغيب والترهيب" 2/ 77، 78، 79.
(¬4) 5/ 434.

الصفحة 634