كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 16)

وحديث سعد: "كن كابن آدم" (¬1) وتلا: {لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ} وحديث أبي موسى: "واضربوا بسيوفكم الحجارة" (¬2) وحديث أبي ذر: أفلا آخذ سيفي فأضعه على عاتقه. قال: "شاركت القوم إذا" (¬3).
(قلت: يا رسول اللَّه ماذا) أي: أي شيء أفعل في ذلك الوقت إن عشت فيه؟ (قال: إن كان) للَّه (خليفة) بالرفع (في الأرض فضرب ظهرك) أو غيره (وأخذ مالك) كله أو بعضه أو أكرهك على أن تعطيه إياه (فأعطه) (¬4) إياه، واحتسبه عند اللَّه تعالى [طالبًا ثوابه وأجره من اللَّه تعالى] (¬5) من غير كراهة ولا تسخط.
(وإلا) أي: وإن لم يكن للَّه خليفة في الأرض (فمت) لفظ مسلم: قال: "تلزم جماعة المسلمين وإمامهم" قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: "فاعتزل تلك الفرق كلها حتى يدركك الموت وأنت على ذلك" (¬6) وفي رواية له: قلت: كيف أصنع يا رسول اللَّه إن أدركت ذلك؟ قال: "تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع" (¬7) فإن لم تطعه مع ضرب ظهرك ثارت الفتنة
¬__________
(¬1) رواه الترمذي (2194)، وأحمد 1/ 185، والضياء في "المختارة" 3/ 140 (938)، وصححه الألباني في "الإرواء" 8/ 104.
(¬2) رواه ابن ماجه (3961)، وأحمد 4/ 416، وصححه ابن حبان 13/ 297 (5962).
(¬3) رواه الحاكم 2/ 158 - وصححه- 4/ 424، والبيهقي 8/ 191.
(¬4) بعدها في (ل): خـ: فأطعه.
(¬5) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(¬6) مسلم (1847/ 51) وهو أيضًا عند البخاري (3606، 7084).
(¬7) مسلم (1847/ 52).

الصفحة 659