كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 16)

10 - باب فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الثُّلُثُ
3958 - حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ أَبي قِلابَةَ، عَنْ أَبي المُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا، ثُمَّ دَعاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ ثَلاثَةَ أَجْزاءٍ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً (¬1).
3959 - حَدَّثَنا أَبُو كامِلٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ -يَعْني: ابن المُخْتارِ- حَدَّثَنا خالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ بإسْنادِهِ وَمَعْناهُ وَلَمْ يَقُلْ: فَقالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا (¬2).
3960 - حَدَّثَنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنا خالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ -هُوَ الطَّحّانُ- عَنْ خالِدٍ، عَنْ أَبي قِلابَةَ، عَنْ أَبي زَيْدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصارِ بِمَعْناهُ وقالَ -يَعْني النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ في مَقابِرِ المُسْلِمِينَ" (¬3).
3961 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْن زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ وَأيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَن رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مالٌ غَيْرُهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً (¬4).
* * *

باب فيمن أعتق عبيدًا [له] (¬5) لم يبلغهم الثلث
¬__________
(¬1) رواه مسلم (884)، والترمذي (1364)، والنسائي 4/ 64، وابن ماجه (2345).
(¬2) رواه مسلم (884)، والترمذي (1364)، والنسائي 4/ 64، وابن ماجه (2345).
(¬3) رواه بتوضيح هذِه الزيادة أيضًا النسائي في "الكبرى" (4973).
(¬4) رواه مسلم (884)، والترمذي (1364)، والنسائي 4/ 64، وابن ماجه (2345).
(¬5) ليست في جميع النسخ، والمثبت من "سنن أبي داود".

الصفحة 69