كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 16)
6 - بيان حرمة التساب في شهر رمضان وغيره
س: ما حكم اللعن في رمضان (¬1)؟
ج: اللعن في رمضان وفي غيره محرم، ولا يجوز التساب، الله جل وعلا أوجب على عباده حفظ ألسنتهم مما حرم عليهم، قال سبحانه: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ}. وقال: {وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامًا كَاتِبِينَ (11) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ}. والإنسان مأمور بالحفظ؛ بحفظ لسانه، وصيانة جوارحه مما حرم الله عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: «ولعن المؤمن كقتله» (¬2) شبه اللعن بالقتل، وقال: «إن اللعانين لا يكونون شهداء، ولا شفعاء يوم القيامة» (¬3)
وقال: «ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء» (¬4)
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (17).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، برقم (6105)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، برقم (110).
(¬3) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، برقم (2598).
(¬4) أخرجه أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود رضي الله عنه برقم (3938)، والترمذي في كتاب البر والصلة باب ما جاء في اللعنة، برقم (1977).