كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 16)

يجب أن يؤدب ويضرب؛ حتى يتأدب ولا يعود.
15 - حكم قضاء من كان لا يصلي ولا يصوم ثم تاب
س: هذا سائل سوداني ومقيم بالمنطقة الشرقية يقول: عندما كان عمري الحادية والثلاثين من العمر، كنت لا أصلي ولا أصوم إلا القليل، وكنت لا أبالي في ارتكاب الآثام قبل ثمان سنين، وقد منَّ الله عليّ عز وجل بالتوبة والاستقامة، أحمد الله على ذلك، فأرجو من سماحتكم أن توضحوا لي ماذا أعمل بالصوم الذي لم أصمه، ولا أدري عدد الشهور أو الأيام؟ وهل يلزمني إعادة الصلوات؟ وهل عليّ الحج (¬1) (¬2)؟

ج: التوبة تكفي والحمد لله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «التوبة تجب ما قبلها» (¬3). ويقول صلى الله عليه وسلم: «التائب من الذنب كمن لا
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (413).
(¬2) السؤال من الشريط رقم (413). ') ">
(¬3) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج، برقم (121)، والحديث جاء بلفظ (والهجرة تهدم ما كان قبلها)، ولم يرد بلفظ التوبة، وأخرجه أحمد في مسنده من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه برقم (17813)، بلفظ (إن الإسلام يجب ما كان قبله وإن الهجرة تجب ما كان قبلها)، وقد ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره (8/ 130). وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (3/ 38/1039): وفي ظني أن الحديث التبس أمره على ابن كثير ومختصره بالحديث الصحيح (إن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها).

الصفحة 30