كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 16)

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (¬1) أما إذا كان ما نَذَر فهو مخير إن شاء صام، وإن شاء أفطر، والصوم مستحب فقط، فمن واظب عليه فله أجره، ومن ترك بعض الأحيان فلا حرج عليه، وهكذا صوم ست من شوال، وهكذا صوم ثلاثة أيام من كل شهر، كل ذلك مستحب من صام فله أجر، ومن ترك فلا حرج، ومن صام بعض الشهور وترك بعض الشهور، أو صام بعض الأيام الاثنين والخميس، وترك بعض الأيام، كل ذلك لا حرج فيه إلا إذا نذر صوم الاثنين والخميس، أو نذر صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فهذا يلزمه الوفاء بنذره.
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، برقم (6696).
284 - حكم قطع الاستمرار لمن يداوم على صيام التطوع
س: إذا كان رجل يداوم على بعض النوافل، كالاثنين والخميس، أو ست من شوال، فهل يجوز له أن يتركها، ثم يصومها وهكذا أم أنه ملزم بها (¬1) (¬2)؟

ج: هذه نوافل لا يلزمه الاستمرار فيها، إذا تيسر له صام، وإذا شق عليه ترك، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم تارة ويترك أخرى، إذا حصل
¬_________
(¬1) السؤال الرابع من الشريط رقم (209).
(¬2) السؤال الرابع من الشريط رقم (209). ') ">

الصفحة 437