كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 16)

ج: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» (¬1) وهو حديث صحيح، فالذي ما صام أول الشهر ليس له أن يصوم بعد النصف لهذا الحديث الصحيح، وهكذا لو صام آخر الشهر ليس له ذلك من باب أولى لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصم» (¬2) الذي له عادة، لا بأس إذا كان عادته يصوم الاثنين والخميس فلا بأس أن يصوم، أو عادته يصوم يومًا ويفطر يومًا لا بأس، أما أن يبدأ الصيام بعد النصف من أجل شعبان هذا لا يجوز، أما لو صام بدءًا من أربعة عشر أو خمسة عشر، أو من ثلاثة عشر، أو من نحوه واستمر فلا بأس، إذا صامه كله أو أكثره فلا بأس، أما أن يكون يفطر النصف الأول ثم يبتدئ، هذا هو المنهي عنه.
¬_________
(¬1) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب في كراهية ذلك، برقم (2337)، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان، برقم (738)، واللفظ له.
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، برقم (1914)، ومسلم في كتاب الصيام، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، برقم (1082).
311 - حكم صيام يوم النصف من شعبان وإحياء ليلته
س: ما حكم صيام يوم النصف من شعبان، وقيام ليلة النصف من شعبان، والدعاء الذي يقال في هذه الليلة (¬1)؟
¬_________
(¬1) السؤال الرابع من الشريط رقم (266).

الصفحة 467