كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 16)

يومين إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه» (¬1) الذي له عادة يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو يصوم الاثنين والخميس، وصادف يوم الثلاثين من شعبان اليوم الذي يصومه لأنه يصومه كعادته فلا بأس، أما أن يتطوع به لأجل رمضان فلا.
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، برقم (1914)، ومسلم في كتاب الصيام، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، برقم (1082).
314 - حكم إفراد يوم الجمعة بصيام قضاء أو نذر
س: هل يجوز صيام يوم الجمعة في غير رمضان كصيام القضاء، أو الكفارة ونحو ذلك (¬1)؟

ج: نعم، يجوز صيام الجمعة في التطوع، وفي القضاء، لا بأس لكن لا يجوز تخصيصه بالصوم تطوعًا، أما إذا صام قبله بيوم أو بعده بيوم فلا حرج في ذلك في مناسبته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يصومن أحد يوم الجمعة إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده» (¬2) فإذا صام قبله يومًا أو بعده يومًا فلا حرج في ذلك، أو صامه ضمن الأيام التي يصومها قضاءً أو تطوعًا، فلا حرج في ذلك، المقصود المنهي عنه هو أن يصومه وحده تطوعًا فردًا، هذا هو المنهي عنه.
¬_________
(¬1) السؤال الثامن من الشريط رقم (218).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، برقم (1985)، ومسلم في كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا برقم (1144).

الصفحة 469