كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 16)

صام الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت، فلا حرج، النهي إنما هو إذا كان خص الجمعة وحده بتطوع، إذا خصها وحدها، هذا هو محل النهي، أما إذا صامها مع الخميس أو مع السبت أو من أيام سردها فلا حرج عليه لكن الأفضل إذا كان عنده قدرة أن يصوم يومًا ويفطر يومًا، هذا أفضل الصيام وهو صيام داود نبي الله عليه الصلاة والسلام يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «إن هذا أفضل الصيام» (¬1) أن يصوم يومًا ويفطر يومًا وإن صام الاثنين والخميس هذا خير عظيم، أو صام ثلاثة أيام من كل شهر كفى؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها كل ذلك طيب.
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم داود، برقم (1980)، ومسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، برقم (1159)، واللفظ له.
316 - حكم صيام يوم السبت
س: السائلة/ن. ع. م. من الأردن تقول ما حكم صيام يوم السبت؟ حيث إنني قد سمعت آراء كثيرة في صيام هذا اليوم، فمن الناس مَن يقول إنه لا يصام إلا إذا سبق بيوم وألحق بيوم صيام، ومنهم من يقول: أنه لا يجوز أن يصام هذا أبدًا، إلا إذا كان صيام فرض، أما التطوع فلا، وإذا كان كذلك وأردت أن أصوم صيام داود عليه السلام، فلا بد من مرور يوم السبت للصيام فيه، دون أن أسبقه، بيوم صيام أو أن ألحقه

الصفحة 471