كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 16)

بيوم صيام، فما هو رأيكم في ذلك (¬1)؟

ج: الحديث في يوم السبت في النهي عن صوم يوم السبت حديث ضعيف مضطرب، وهو ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يصومن أحدكم السبت إلا فيما افتُرِض عليه فإن لم يجد إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه» (¬2) هذا حديث ضعيف ومضطرب نبه عليه الحفاظ، فالحديث غير صحيح، فلا بأس بصوم يوم السبت مع الجمعة أو مع الأحد أو مفردًا لا حرج فيه هذا هو الصواب، هذا هو الصحيح، بل الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، وما يدل على ضعفه ما ثبت في الصحيحين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده» (¬3) فأباح للناس أن يصوموا يومًا بعده، اليوم بعد الجمعة هو السبت في النافلة، فدل على أن الحديث الذي فيه النهي عن صومه إلا في الفريضة حديث باطل مخالف للأحاديث الصحيحة، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، يصوم يوم الأحد ويوم السبت، ويقول: «إنهما يوما عيد
¬_________
(¬1) السؤال الرابع من الشريط رقم (390).
(¬2) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم يوم السبت، برقم (744).
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، برقم (1985)، ومسلم في كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا برقم (1144).

الصفحة 472