كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 16)

ج: لا بأس بهذا، ليس بشرط تبييت النية في النافلة فلو أصبح ولم يأكل شيئًا ولم يتعاط مفطرًا فله أن يصوم النافلة، كما في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم، دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها: «هل عندكم شيء؟ قالوا: لا. قال: إني إذًا صائم» (¬1) فالصوم من أثناء النهار لا بأس، إذا كان ما تعاطى مفطرًا أما الفريضة، فلا بد من تبييت النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من لم يبيت الصيام، من أول الليل، فلا صوم له» (¬2) إذا كان فريضة: رمضان أو كفارة، أو نذر لا بد أن يبيت النية يعني قبل طلوع الفجر.
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر، برقم (1154).
(¬2) أخرجه النسائي في كتاب الصيام، برقم (2331).
319 - حكم قضاء صيام النافلة إذا أفطر بسبب
س: في صيام التطوع إذا دُعِي الإنسان لوليمة، فأفطر فهل عليه إعادة لذلك اليوم الذي أفطره (¬1) (¬2)؟

ج: لا حرج إذا أفطر ولا قضاء عليه، المتنفل أمير نفسه لكن الأفضل له أن يتمم ويعتذر، يأتيهم ويجيب الدعوة ويقول: إني صائم ويدعو لهم وينصرف وإن رأى في المصلحة أن يفطر فلا حرج في ذلك.
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (246).
(¬2) السؤال من الشريط رقم (246). ') ">

الصفحة 475