كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 16)

العبادات المشروعة، إلا إذا نذره، صار واجبًا بالنذر وهو في حق الرجل والمرأة جميعًا، ولا يشترط أن يكون معه صوم على الصحيح، فلو اعتكف الرجل وهو مفطر، فلا بأس في غير رمضان.
330 - حكم خروج المعتكف لحاجة
س: السائل: ح. م. ع. من جمهورية مصر العربية، ومقيم في المزاحمية يقول: ما هي شروط الاعتكاف في رمضان، وهل يجوز للإنسان أن يخرج من المسجد في هذه المدة لأي سبب من الأسباب (¬1)؟

ج: السنة الاعتكاف في المسجد في رمضان إذا تيسر ذلك في رمضان وغيره، لكن رمضان أفضل، إذا تيسر ذلك، وله الخروج إذا اقتضت الحاجة يخرج يتوضأ، يخرج يقضي حاجة، لا بأس وله أن يهوّن إذا كان أراد أن يعتكف في خمسة أيام، ثم ترك منها يومًا أو يومين، واكتفى بيومين أو ثلاثة لا بأس؛ لأنه سنة ليس بلازم، إلا إذا نذر قال: لله عليّ نذر أن اعتكف كذا وكذا فعليه أن يوفِّي بالنذر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (¬2) أما إذا كان ليس بنذر، فهو مستحب له أن يدخل ويعتكف، وله أن
¬_________
(¬1) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (399).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، برقم (6696).

الصفحة 492