كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 16)

يكون المعتكف ليس بجنب ولا حائض، ولا نفساء، ولا يكون اعتكافه يمنعه من أداء ما أوجب الله عليه، إذا كان هناك مسجد ليس فيه جماعة لا يعتكف، يعتكف في المساجد التي فيها جماعة حتى يصلي مع الجماعة.
334 - حكم من نذر الاعتكاف في رمضان ولم يَفِ بنذره
س: نذرت أن أعتكف في العشر الأواخر من رمضان في بيت الله الحرام، إن تحقق لي غرض أسعى لإنهائه، ومرة أخرى قلت: إن تحقق ذلك الأمر أو لم يتحقق فسأعتكف، لكني لم أتمكن ماذا علي؟ حفظكم الله (¬1).

ج: إذا كنت نذرت أن تعتكف في رمضان في العشر الأواخر في المسجد الحرام، إذا حصل مطلوبك، وجب عليك أن تعتكف، فإذا فاتك ذلك، فعليك التوبة إلى الله جل وعلا من تقصيرك وعليك كفارة يمين، وعليك الاعتكاف ولو في غير رمضان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» (¬2) رواه البخاري في الصحيح، فعليك أن توفي بالنذر، وعليك كفارة يمين عن ذلك الوقت الذي عينته، وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه عن تقصيرك، والله المستعان.

انتهى بحمد الله تعالى الجزء السادس عشر ويليه بمشيئة الله تعالى الجزء السابع عشر وأوله كتاب الحج
¬_________
(¬1) السؤال الخامس من الشريط رقم (89).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، برقم (6696).

الصفحة 496