كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 16)

الواحد في دخول الشهر على الصحيح مقدم، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: [«تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام، وأمر الناس بالصيام» (¬1)] برؤية عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما

س: لو رآه من وراء النظارة؟

ج: المقصود إذا جزم بأنه رآه بعينه أو بواسطة المكبر وهو عدل يعمل برؤيته، والشاهدان أحوط إذا تيسرا، هذا في الدخول وفي الخروج لا بد من شاهدين، وهكذا بقية الشهور.
¬_________
(¬1) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، برقم (2342)، والدارمي في كتاب الصوم، باب الشهادة على رؤية هلال رمضان، برقم (1691).
24 - حكم من صام رمضان مع بلد مجاور ولم يوافق صيام المسلمين في بلده
س: الأخ: م. ش. ع. من الجزائر، يقول: هذه السنة صمت مع المملكة، بينما بلدي لم تَصُمْ معكم إلا بعد اليوم الثاني، علمًا بأني تعرفت على يوم الصوم شهر رمضان من إذاعتكم، هل صومي صحيح أم عليّ كفارة؟ حيث قال لي أحد العارفين: يجب عليك أن تصوم مع بلدك (¬1) (¬2).
¬_________
(¬1) السؤال التاسع من الشريط رقم (175).
(¬2) السؤال التاسع من الشريط رقم (175). ') ">

الصفحة 66