كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 16)

ج: الحكم في ذلك أنكم لا حرج عليكم؛ لأنكم لم تفرطوا، استمعتم فلم تسمعوا الخبر، فلا إثم عليكم إن شاء الله، ولكن عليكم القضاء لهذا اليوم، عليكم الإمساك لما علمتم، بعدما فوجئتم بالخبر في الضحى، وعلمتم أنه من رمضان تمسكون عند عامة أهل العلم، بل هو كالإجماع من أهل العلم، ثم تقضون هذا اليوم مع الإمساك، تقضونه بعد العيد لأنكم لم تكملوا، بتم ولم تنوُوا الصوم، وإنما أمسكتم بعد ذلك، هذا اليوم يقضى مع الإمساك جميعًا، وليس عليكم كفارة، ولا شيء ولا إثم إن شاء الله.
29 - حكم الاعتماد على الحساب الفلكي دون الرؤية
س: تعتمد الرؤية في بعض البلاد الإسلامية، وفي تحديد مواعيد دخول شهر الصيام، أو دخول شهر شوال، أو كذلك دخول ذي الحجة على الحساب الفلكي دون الرؤية، كما أن الإعلان عن ذلك يكون عادة عن طريق جهات الإفتاء والشؤون الدينية في البلد، فهل يعتمد الحساب؟ وهل يؤخذ بقول تلك الجهات، أم يؤخذ بأخبار الإذاعات في الدول التي تعتمد الرؤية (¬1)؟

ج: الواجب في إثبات الأهلة في الحج وفي رمضان هو الرؤية، كما قال
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (71).

الصفحة 77