كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 16)

عن أمِّ سَلَمةَ زوجِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنَّ المتوفَّى عنها زوجُها لا تَلبسُ المُعَصْفَرَ من الثياب، ولا الممَشَّقة (¬١)، ولا الحَلْيَ، ولا تَختضِبُ، ولا تَكتحِلُ".
قال أبو عُمر: وهذا على التزيُّن بالكُحْل، وأمّا على الاضطرار، فهو معنًى آخرُ بالليل خاصة، وقد ذكَرنا في كُحلِ المرأةِ المُحِدِّ وسائرِ ما تَجتنِبُه في عدَّتِها، وما للعلماءِ في ذلك من المذاهبِ مُمَهَّدًا مَبْسوطًا مُوعَبًا في باب عبدِ الله بنِ أبي بكر (¬٢)، والحمدُ لله، وبه التوفيق.
---------------
(¬١) الثياب المُمَشَّقة: هي المصبوغة بالطين الأحمر يُسمَى مِشْقًا. ينظر: غريب الحديث لأبي عُبيد ١/ ٢٢٧.
(¬٢) في أثناء شرح الحديث الثامن عشر له، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، وقد سلف في موضعه.

الصفحة 315

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text