كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 16)

قال ابنُ جُرَيج: وحُدِّثتُ عن عِكْرِمةَ عن ابنِ عبّاسٍ (¬١) أنَّ مُعاذًا، فذكَرَ مثلَ حديثِ جابرٍ سواءً (¬٢).
ومثلُ ذلك أيضًا حديثُ أبي بَكْرةَ في صلاة الخوف: صلّى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بطائفةٍ رَكْعتَين، ثمّ بطائفةٍ ركْعَتين (¬٣) وهو مسافرٌ خائفٌ، فعَلِمْنا أنّه في الثانيةِ مُتنفِّلٌ.
وقد أجمعُوا أنه جائزٌ أن يُصلّي النافلةَ خلْفَ مَنْ يُصلّي الفريضةَ إنْ شاء (¬٤). وفي ذلك دليلٌ على أنّ النِّياتِ لا تُراعى في ذلك، واللهُ أعلم.
---------------
(¬١) هكذا في النسخ، وفي مصنف عبد الرزاق: "عكرمة مولى ابن عباس".
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٨ (٢٢٦٥).
(¬٣) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الخامس والخمسين لنافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(¬٤) في ي ٢: "لمن شاء"، والمثبت من الأصل.

الصفحة 321