كتاب إتحاف المهرة لابن حجر (اسم الجزء: 16)

21589 - حديث (عه) : "ليس فيما دون خمسة أوْسُق صدقة" قال: والوسق ستون صاعاً، "ويجزئ من الغسل من الجنابة صاع من الماء، وفي الوضوء المُد".
عه في الزكاة: ثنا يوسف بن مسلِم، ثنا عبد الكبير بن المُعَافَى، ثنا موسى بن طلحة الطلْحي - كذا قال - عن منصور، عن إبراهيم، عنه، بهذا.
21590 - حديث (قط) : "ليس فيما أنبتت الأرض من الخُضَر زكاة ... " الحديث.
قط في الزكاة: ثنا أحمد بن إسحاق بن وهب البُنْدَار، ثنا موسى بن إسحاق، ثنا محمد بن عبيد المُحَارِبي، ثنا صالح بن موسى، عن منصور، عن
-[1048]- إبراهيم، عنها، بهذا. وقال: صالح ضعيف. وأعاده: عن أحمد بن إسحاق بن وهب البُنْدَار، به، وزاد فيه: وجرت السُنة من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون صاعاً، فذلك ثلاثمائة صاع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وعن أبي بكر محمد بن الحسن بن محمد النَقاش المُقرئ، عن أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين، عن يحيى بن سليمان الجعفي، عن صالح بن موسى، به، وزاد: وجرت السُنةُ من نبي الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في صَدَاقِ النساء اثنتي عشرة أُوقِية، وفي الغسل من الجنابة صاعا، والوضوء رطلين، وفيما أخرجت الأرض ... فذكره، ولم يذكر أول الحديث. وقال: صالح بن موسى الطلحِي ضعيف الحديث متروك، ولم يروه عن منصور غيره.

الصفحة 1047