كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 16)

يَغْفِرُ لَكَ", قَالَ: قُلْتُ: هُوَ نَاضِحُكُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "تَبِيعُنِيهِ إِذَا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِدِينَارَيْنِ", قَالَ: قُلْتُ: نَاضِحُكُمْ يا رسول الله, فما زال يَقُولُ حَتَّى بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: "وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ", فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ جِئْتُ بِهِ أَقُودُهُ قُلْتُ: دُونَكُمْ نَاضِحَكُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "يَا بِلَالُ أَعْطِهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ عِشْرِينَ دِينَارًا، وَارْجِعْ بِنَاضِحِكَ إِلَى أَهْلِكَ" 1.
__________
1. حديث صحيح. خلف بن عبد العزيز بن عثمان: أورده ابن أبي حاتم 3/371 ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً. وعبد الملك بن أبي نضرة: ذكره المُؤلِّف في "الثقات"، وقال: ربما أخطأ، وقال الدارقطني: لا بأس به، وقال الحاكم في "المستدرك": من أعز البصريين، وكلاهما قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.
وعلقه البخاري بإثر الحديث "2718" في الشروط: باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، عن أبي نضرة، عن جابر، ووصله مسلم ص 1223 "112" في المساقاة: باب بيع البعير واستثناء ركوبه، من طريق عبد الواحد بن زياد، وابن ماجة "2205" في التجارات: باب السوم، من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن الجريري، عن أبي نضرة، به. وانظر الحديث السابق.
ذِكْرُ عَدَدِ اسْتِغْفَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَابِرٍ لَيْلَةَ الْبَعِيرِ
7142- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اسْتَغْفَرَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم ليلة البعير خمسا

الصفحة 91