كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 16)

فائدة:
في الحديث الأول (¬1) أن الشعير كان أكثر أكله، وصرح به الداودي، وفي إهداء أنس ما ذكر إهداء ما تيسر،
والإهاله: الودك، والسنخة: المتغيرة الرائحة. وقال الداودي: الإهالة: القُلة وفيها سمن تغير طعمه شيئًا.
وفيه: جواز رهن السلاح عند الذمي، وذلك أن من أمنه فأنت آمن منه بخلاف الحربي، وقد سلف.
وفي الحديث الثاني: تذاكرنا الرهن والكفيل في السلف، وفي نسخة: والقبيل -بالقاف (¬2) - وهو الحميل أيضًا. واحتج به بعضهم على اليمين مع الشاهد، فقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ} الآيه [البقرة: 283]؛ لأنه لم يأمر بما لا نفع فيه، وفيه أن الرهن يقوم مقام الشاهد ويؤيده {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} فأخبر أن المرتهن لم يأتمن الراهن، فصار القول قوله إلى مبلغ قيمة الرهن، وأباه بعضهم. وقال: لا يحلف مع الرهن بخلاف الشاهد، ومن الغريب أن بعضهم منع أخذ الرهن إلا في السلم، حكاه ابن التين.
¬__________
(¬1) يعني حديث (2508).
(¬2) وهذِه اللفظة التي اعتمدت في متن اليونينية 3/ 142.

الصفحة 115